الاستثمار الاجنبي في الفلاحة و الصيد البحري طباعة البريد الإلكترونى


1- الشراكة الفلاحية :

- يتم الإستثمار الاجنبي في الفلاحة والصيد البحري في نطاق الشراكة وذلك بإحداث ذوات معنوية لا تتجاوز مساهمة المستثمرين الأجانب بها 66 % من رأس المال.

- لا يتطلب الاستثمار الأجنبي في الفلاحة ترخيصا مسبقا بل يقتصر على التصريح به لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، في حين يتطلب الاستثمار الأجنبي في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ترخيصا من وزارة الفلاحة والموارد المائية. 

- يمكن أن تكتسي الشراكة الفلاحية صيغة عقود الإنتاج.


2- التشجيع على الاستثمار :

تتمتع الإستثمارات في الفلاحة والصيد البحري بإمتيازات مالية وجبائية وذلك في نطاق مجلة تشجيع الإستثمارات.
يتمتع المستثمرون التونسيون والاجانب في هذا الإطار بنفس الإمتيازات.

أ- الإمتيازات المالية:

 تتراوح نسب منح الاستثمار  من 7 % إلى 40 % من قيمة الإستثمارات حسب مكونات المشروع.

 وتسند منح خصوصية لبعض المكونات ذات الأولوية مثل:

  • الفلاحة البيولوجية : 30 %
  • الصيد بالشمال : 25 %
  • الاقتصاد في مياه الري : 40 %

ب-الامتيازات الجبائية:

يوجد بتونس نظامان جبائيان للمؤسسات : نظام التصدير الجزئي ونظام التصدير الكلي.

تعتبر مصدرا كليا المؤسسات التي تقوم بتصدير نسبة 70 % على الأقل من إنتاجها في الفلاحة والصيد البحري مع إمكانية ترويج بقية الإنتاج بالسوق المحلية.

تستفيد المؤسسات التي يتم بعثها في نطاق الشراكة والتي تنتمي الى نظام المصدر الكلي بالامتيازات التالية :

  • الإعفاء من الأداء على المرابيح خلال العشر سنوات الأولى، وبعد هذه الفترة تكون نسبة الأداء 5 % من المرابيح؛
     
  • حذف الأرباح التي تتم إعادة إستثمارها من قاعدة المرابيح الخاضعة للضريبة على الدخل مع إحترام مقتضيات القانون 411 لسنة1998 المؤرخ في 13 ديسمبر 1998 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات؛

  • الإعفاء من المعاليم والاداءات التالية :
    • الأداء الديواني والأداء على القيمة المضافة عند توريد التجهيزات بإستثناء السيارات السياحية؛
    • الاداء على القيمة المضافة عند الإقتناء المحلي للتجهيزات والمواد الاولية والمواد النصف مصنعة ومواد البناء بإستثناء السيارات السياحية؛
    • الاداء على تسجيل وثائق المؤسسة وأداء التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمساكن الإجتماعية؛
    • الإعفاء من المعاليم الديوانية عند توريد تجهيزات شخصية وسيارة واحدة؛
    • دفع مساهمة جبائية تقديرية على الدخل قيمتها 20 % من الأجور مع إمكانية إعتماد النظام العام إذا كان ذلك ملائما؛
    • إمكانية اختيار نظام ضمان إجتماعي غير النظام التونسي وفي تلك الحالة لا يترتب دفع المساهمات في النظام التونسي.
  • تدفع المؤسسات المصدرة كليا الاداءات على السيارات والاداءات المتعلقة بالخدمات العمومية .


ج- إنتداب أعوان أجانب :

يمكن للمؤسسات المصدرة كليا إنتداب 4 إطارات على أقصى تقدير بدون ترخيص مسبق.

د- إمتيازات اخرى :

يمكن للمشاريع التي لها تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني الحصول على إمتيازات إضافية في صيغة منح أو إعفاءات جبائية وذلك بقرار من اللجنة العليا للإستثمار.

 ذ- حوافز أخرى:
  -
ضمان تحويل الأرباح؛
-
ضمان الإقامة في تونس.

 


الاستشارة حول التدخين