الجمهورية التونسية

وزارة الفلاحة،
والموارد المائية والصيد البحري

أحكام عامة

  • يندرج الاستثمار في تونس في أنشطة الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما وكذلك أنشطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري المندمجة مع الانتاج ضمن الأنشطة الحرة, شريطة احترام التشاريع والتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في المجال.
  • يمكن لكل تونسي أو أجنبي الاستثمار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما وكذلك أنشطة التحويل الأولي, على أن يقوم للغرض بإيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمقرها الاجتماعي بتونس أو بإداراتها الجهوية المنتصبة بمختلف مراكز الولايات, وذلك قبل الشروع في انجاز المشروع.
  • تخضع بعض الأنشطة مثل جمع الحليب ومنابت المشاتل والفلاحة البيولوجية وتربية الدواجن إلى مقتضيات كراس شروط.
  • يكون الاستثمار الأجنبي في قطاع الصيد البحري في نطاق الشراكة على أن لا تتجاوز مساهمة المستثمرين الأجانب ثلثي رأس المال.
  • يمكن للأجانب المقيمين وغير المقيمين الاستثمار في القطاع الفلاحي عن طريق الاستغلال بالكراء للأراضي الفلاحية مع امكانية امتلاك 100% من رأس مال الشركة, غير أنّه لا يمكن بأية حال أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تملكهم للأراضي الفلاحية.
  • أرست الدولة العديد من الحوافز لدفع الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصيد البحري واستكملتها بوضع آليات لتشجيع التصدير.