الجمهورية التونسية

وزارة الفلاحة،
والموارد المائية والصيد البحري

الامتيازات الجبائية

يتواصل العمل بامتيازات مجلة تشجيع الاستثمارات بالنسبة للمشاريع التي تحصلت على وصل ايداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ 01 افريل 2017. 

أ -الامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الفلاحية :

1 – التخفيض الجبائي :

مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات، يخول الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسة أو الترفيع فيه طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

كما تخول الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات طرح الأرباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.

2 – نظام تفاضلي بعنوان الأرباح:

طرح كامل المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستثمارات الفلاحية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و من الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي و ذلك بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.

3 – الإمتيازات الجبائية لمعدات التجهيز :

تنتفع التجهيزات الضرورية لانجار الاستثمارات الفلاحية

  • بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.
  • بتخفيض المعاليم الديوانية إلى نسبة 10 بالمائة و توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة و المعلوم على الاستهلاك بالنسبة للتجهيزات المستوردة و التي ليس لها مثيل مصنوع محليا.

و تضبط التجهيزات المخولة لها الانتفاع بهذه التشجيعات بمقتضى الأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994.

4 – نظام خاص بنقل الملكية

استرجاع المعلوم المدفوع على عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لانجاز الاستثمارات و ذلك بطلب من الباعث و يجب تقديم مطلب الاسترجاع في أجل أقصاه سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار.

ب - الامتيازات الجبائية المسندة للمؤسسات المصدرة كليا :

  • تعتبر المؤسسات الفلاحية و مؤسسات الصيد البحري و التحويل الأولي مصدرة كليا عندما تصدر 70 بالمائة على الأقل من إنتاجها للخارج مع إمكانية تسويق النسبة المتبقية محليا.
  • تعتبر المؤسسات المصدرة كليا غير مقيمة عندما يكون رأس مالها على ملك غير مقيمين تونسيين أو أجانب مكتتب بواسطة جلب عملة أجنبية قابلة للتحويل في حدود بسبة 66 بالمائة على الأقل من رأس المال.

 

لا تخضع المؤسسات المصدرة كليا بعنوان نشاطها بالبلاد التونسية إلا لدفع الاداءات و الرسوم و الضرائب والمساهمات التالية :

  • الرسوم و المعاليم المتعلقة بالسيارات السياحية،
  • المعلوم الوحيد التعويضي على النقل والطرقات،
  • المعاليم المتعلقة بالتنظيف والتطهير،
  • المعاليم و الاداءات الموظفة بعنوان إسداء خدمات مباشرة ،
  • الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعد طرح 50 من المداخيل و الأرباح المتأتية من التصدير مع مراعاة أحكام الفصل 17 من مجلة تشجيع الاستثمارات، على أن يقع طرح الأرباح و المداخيل المتأتية من التصدير كليا من هده الضريبة أساسا خلال العشر سنوات الأولى ابتدءا من أول عملية تصدير بعد تقديم مطلب في الغرض عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات و ذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.

1 - التخفيض الجبائي :

مع مراعات أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات، يخول الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات المصدرة كليا أو الترفيع فيه طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات.

 

مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989، تخول الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات المصدرة كليا طرح الأرباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.

2 - نظام تفاضلي بعنوان الأرباح :

تعفى الشركات المصدرة كليا من أداء الضريبة خلال الخمسة عشره سنة الأولى بداية من الدخول في النشاط الفعلي.

3 - الامتيازات الجبائية لمعدات التجهيز :

يمكن للمؤسسات المصدرة كليا أن تستورد بكل حرية المواد اللازمة لإنتاجها بشرط التصريح بها لدى مصالح الديوانة و يقوم هذا التصريح مقام سند الإعفاء.

يمكن للمؤسسات المصدرة كليا انتداب 4 أعوان تأطير و تسيير من ذوي الجنسية الأجنبية و ذلك بعد إعلام الوزارة المكلفة بالتكوين المهني و التشغيل.  

تضبط قواعد هذا النظام بالأمر عدد 79 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 , وفقا للفصل 260 من مجلة الشغل.

 

ج - الإمتيازات الجبائية المسندة للمؤسسات المصدرة جزئيا:

تعتبر عمليات تصدير

  • مبيعات السلع خارج البلاد التونسية
  • الخدمات المسداة خارج البلاد التونسية
  • الخدمات المنجزة بالبلاد التونسية و الموجهة للاستعمال بالخارج
  • مبيعات السلع و الخدمات المسداة للمؤسسات المصدرة كليا المنتصبة بالمناطق الاقتصادية الحرة و المؤسسات المالية و البنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين.

1- التخفيض الجبائي

طرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من التصدير من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات خلال العشرة سنوات الأولى ابتداءا من أول عملية تصدير و طرح 50 بالمائة بعد  هذه الفترة  وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص  الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2 – الامتيازات الجبائية لمعدات التجهيز

توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة و معلوم الاستهلاك عند الاقتناء المحلي للمواد و المنتوجات و الخدمات اللازمة لانجار عملية التصدير.

استرجاع المعاليم الديوانية و الاداءات ذات الأثر المماثل المستخلصة على المواد الأولية و المواد النصف مصنعة.

تيسير أنظمة الدخول أو الخزن الصناعي المنصوص عليها بالمجلة الديوانية لفائدة المواد و المنتوجات المستوردة والمعدة للتحويل قصد إعادة تصديرها.

استرجاع المعاليم الديوانية و الاداءات ذات الأثر المماثل المستخلصة على التجهيزات المستوردة و غير المصنوعة محليا بعنوان الحصة المصدرة.

وتضبط طرق وشروط الانتفاع بهذا الامتياز بالأمر عدد 424 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994..

 

 د -  الوثائق المطلوبة للحصول على وصل إيداع تصريح بالاستثمار

النشاط الوثائق المطلوبة الشروط
الفلاحي

يتعين على الباعث تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية:

 

(1) مطبوعة إيداع تصريح بالاستثمار يقع تعميرها كاملة و بكل دقة و تمضى من قبل باعث المشروع. يتم سحب المطبوعة مباشرة من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، بمقرها الاجتماعي بتونس أو بإداراتها الجهوية المنتصبة بمختلف الولايات.

 
  (2) قائمة في المعدات المزمع اقتناؤها (تتضمن أسماء المعدات، الكمية وقيمتها)،
  • يمكن للمستثمرين بصفة فردية أو بصفة معنوية (في صلب شركة) اقتناء معدات مصنوعة محليا أو استراد معدات شريطة ألا مثيل لها مصنوع محليا،

ملاحظة: التجهيزات المخول لها الانتفاع بالامتيازات الجبائية مضبوطة بمقتضى الأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994.

  • يمكن للشركات المصدرة كليا استراد أو اقتناء معدات مصنوعة محليا سواء كانت جديدة أو مستعملة و لا يشترط أن تكون المعدات ضمن قائمة التجهيزات المضبوطة لدى الوكالة.
  • يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج استراد التجهيزات و المعدات اللازمة لبعث مشاريع و ذلك مرة واحدة في العمر.

يخضع استراد شاحنة و جرارات للشروط التالية:

  •  شاحنة واحدة لا يتجاوز عمرها في تاريخ التوريد 5 سنوات دون أن يتجاوز وزن الحمولة 1,2 طنا  وزنها الجملي 3,5 طنا.
  • جرار لا يتجاوز عمره في تاريخ التوريد 5 سنوات.
  (3) الفواتير المتعلقة بالبناءات أو المعدات و التجهيزات المتنقلة المزمع اقتناءها،  
  (4) وثيقة تثبت حق استغلال العقار موضوع المشروع ( شهادة ملكية بعنوان السنة الحالية، نسخة من عقد بيع أو عقد كراء لمدة تفوق 9 سنوات تكون مسجلة بالقباضة المالية، توكيل مفوض معرف بالإمضاء لدي المصالح البلدية، مضمون إسناد...)،  
 

يتم إرفاق التصريح حسب الحالة بالوثائق التالية:

(5) بالنسبة للأشخاص الطبيعية يتعين الاستظهار بنسخة من بطاقة تعريف وطنية،

 
  (6) بالنسبة للشركات وجوب الاستظهار بنسخة من السجل التجاري والقانون الأساسي مسجل بالقباضة المالية،  
 

(7) بالنسبة للشركات بصدد التكوين (إجراء لتسهيل تكوين الشركات في القطاع الفلاحي):

  • في مرحلة أولى يتعين تقديم نسخة من بطاقة تعريف وطنية للوكيل و جميع المساهمين في تركيبة رأس المال أو نسخة من السجل التجاري والقانون الأساسي بالنسبة للذوات المعنوية المساهمة في تركيبة رأس مال الشركة، نسخة من مشروع القانون الأساسي للشركة و ذلك للحصول على وصل تصريح بالاستثمار دون قائمة المعدات،
  • في مرحلة ثانية و بعد تكوين الشركة لدى الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة و التجديد يقع تكملة الملف بنسخة من السجل التجاري و نسخة من بطاقة التعريف الجبائية و على إثرها يتم تسليم قائمة في المعدات للباعث على ضوء تعمير الوثيقة المعدة لذلك. 
 
 

(8) بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج يتعين الاستظهار بالوثائق التي تثبت صفة مقيم بالخارج ( نسخة من جميع صفحات جواز السفر، شهادة إقامة صالحة)،

  • نسخة من بطاقة تعريف وطنية،
  • التزام بعدم التفويت في المعدات و التجهيزات الفلاحية المتمتعة بالإعفاء لمدة 5 سنوات معرفا بالإمضاء لدى المصالح البلدية،
  • نسخة من شهادة تسجيل (بطاقة الرمادية) الشاحنة أوالتجهيزات المتنقلة الأخرى،
شهادة معاينة حديثة العهد من الوكالة الفنية للنقل البري،
  • يعتبر تونسي مقيما بالخارج كل مواطن يقضي سنتين بالخارج على ألا تزيد مدة الإقامة بتونس على 183 يوم خلال فترة إقامة 365 يوم،

 

 

 

(9) في صورة خضوع النشاط الفلاحي لترخيص مسبق، يتعين تقديم الوثائق التي تنص عليها القوانين و التراتيب الجاري بها العمل:

  • رخصة للبحث و التنقيب عن المياه الجوفية (حفر بئر عميقة) تسلم من وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،
  • رخصة في استغلال الغابات تسلم من وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،
  • رخصة انتصاب لاقامة مدجنة أو مذبح دواجن أو منشاة تفريخ تسلم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية "دائرة الإنتاج الحيواني"،
  • مصادقة على صلوحية مدجنة أو مذبح دواجن أو منشاة تفريخ تسلم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية "دائرة الإنتاج الحيواني"،
 
 

(10) نسخة من كراس الشروط ممضاة من الباعث إذا كان النشاط خاضعا لكراس شروط :

  • كراس شروط لإنتاج البذور و الشتلات،
  • كراس شروط متعلقة بمشاريع الفلاحة البيولوجية (الإنتاج النباتي أو الإنتاج الحيواني أو تحضير المواد المنتجة وفق الطريقة البيولوجية) وعقد مبرم مع أحد مكاتب المراقبة و المصادقة للمشاريع البيولوجية،
  • كراس شروط لتعاطي نشاط تربية الاراخي المؤصلة و المولودة محليا والاتجار فيها،
  • كراس شروط لإحداث مراكز تربية فحول الأبقار المؤصلة قصد إنتاج فحول ذات نوعية جيدة و إنتاجية عالية،
  • كراس شروط لإحداث مراكز تربية فحول الأغنام و الماعز المؤصلة قصد إنتاج إناث و فحول ذات نوعية جيدة و إنتاجية عالية،
  • كراس شروط لإحداث مراكز تربية فحول الأرانب المؤصلة و أمهاتها قصد إنتاج إناث و فحول للتربية ذات نوعية جيدة و إنتاجية عالية،
تسلم من وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري,
 
الخدمات المرتبطة بالفلاحة و الصيد البحري

يتعين على الباعث تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية: (1) (2) (3)

 

 
  يتم إرفاق التصريح حسب الحالة بالوثائق التالية: (5) (6) (7) (8)  
  (11) نسخة من عقد قرض إيجار مالي بالنسبة إلى المشاريع التي تتطلب ذلك،  
 

(12) في صورة خضوع نشاط الخدمات لترخيص مسبق، يتعين تقديم الوثائق التي تنص عليها القوانين و التراتيب الجاري بها العمل:

  • رخصة في ممارسة خدمات الرش الجوي بالأدوية للزراعات و الغراسات الفلاحية تسلم من ديوان الطيران المدني،
  • رخصة إشغال وقتي للملك العمومي المينائي تسلم من تسلم من وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،
  • بطاقة مهنية لمقاولات حفر الآبار المائية تسلم من وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،
  • بطاقة إرشادات تتعلق بتعاطي مهنة مستشار فلاحي تسلم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية،
 
 

(13) نسخة من كراس الشروط ممضاة من الباعث إذا كان النشاط خاضعا لكراس شروط :

  • كراس شروط لتعاطي نشاط مستشار فلاحي في حالة بعث مشروع خدمات يتعلق بالاستشارة الفلاحية تسلم من وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،
  • كراس شروط لتعاطي نشاط التلقيح الاصطناعي عند الأبقار تسلم من وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،
  • موافقة مبدئية على تركيز وحدة لتجميع الحليب تسلم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية " اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة الحليب"،
 
 

(14) نسخة من شهادة الترسيم في المجلس الوطني لعمادة الأطباء البيطريين و نسخة من الشهادة الوطنية في الطب البيطري بالنسبة لمشاريع خدمات العيادات و المصحات البيطرية.

(15) نسخة من شهادة ترسيم في عمادة  المهندسين و نسخة من الشهادة الوطنية لمهندس في الفلاحة بالنسبة لتعاطي نشاط مستشار فلاحي،
 
الصيد البحري يتعين على الباعث تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية: (1) (2) (3)  
  يتم إرفاق التصريح حسب الحالة بالوثائق التالية: (5) (6) (7) (8)  
  (16) شهادة تسجيل لدى البحرية التجارية,  
 

(17) في صورة خضوع نشاط الصيد البحري لترخيص مسبق، يتعين تقديم الوثائق التي تنص عليها القوانين و التراتيب الجاري بها العمل:

  • رخصة في صنع أو توريد وحدة صيد بحري تسلم من وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،
  • رخصة في استغلال ملك بحري عمومي (مشروع ناشط) تسلم من وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،
 
تربية الأحياء المائية يتعين على الباعث تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية: (1) (2) (3)  
  يتم إرفاق التصريح حسب الحالة بالوثائق التالية: (5) (6) (7) (8)  
 

(18) في صورة خضوع نشاط تربية الأحياء المائية لترخيص مسبق، يتعين تقديم الوثائق التي تنص عليها القوانين و التراتيب الجاري بها العمل:

  • موافقة مبدئية لموقع تربية الأحياء المائية (إحداث) تسلم من وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،
  • رخصة في استغلال ملك بحري عمومي (مشروع ناشط) تسلم من وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،
  • رخصة ممارسة نشاط تربية أحياء مائية على العقار موضوع المشروع تسلم من وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،
  • عقد لزمه بالنسبة للمشاريع المنتصبة على الملك البحري العموم ( الشريط الساحلي) تسلم من وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،
 

ملاحظات:

  • لا يتم إصدار وصول إيداع تصريح بالاستثمار إلا عند وجود عملية استثمار أو إحالة مشروع،
  • لا يخول التغيير في تركيبة أو قيمة رأس المال الحصول على وصل إيداع تصريح بالاستثمار.